باب في اليد (?) إذا جني عليها مما فوق الكوع

مسألة (1407) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الجناية على ما فوق الكوع من اليد لا شيء فيه زياده على الدية، وهو قول عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى ومالك وأبي يوسف وأحمد وبه قال سفيان الثوري إلى المرفق؛ فإن زادت على المرفق ففيها حكومة مع الدية وبعض أصحاب الشافعي يذهبون مذهب عطاء ومن ذكرنا قَبْلُ، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحاب الشافعي -رحمه الله- إلى أن الزائد على الكف فيه حكومة مع الدية (?).

مغ جـ 9 (ص 620).

باب في ثديي الرجل (?) وهما الثندوتان

مسألة (1408) أكثر من بلغنة قوله من أهل العلم على أنه لا دية في الجناية على ثديي الرجل وإنما فيهما حكومة، وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقوله المنصوص عليه في موضع.

وقال إسحاق فيهما الدية وحكى ذلك قولًا للشافعي (?) وهو المعتمد في مذهب أحمد.

مغ جـ 9 (ص 624).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015