وقال إبراهيم النخعي: يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي يؤدي دية العبد. وروي في ذلك شيءٌ عن عليٍّ رضي اللَّه تعالى عنه.
قلت: وقد ذكر الموفق حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وأحمد أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك، أعني بما يوافق قول إبراهيم النخعي. ثم قال: قال الخطابي: وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه.
مغ جـ 9 (ص 534).
مسألة (1394) أكثر الفقهاء بل جمهورهم على أن الجنين إذا سقط ميتًا بالتعدي على أمه؛ فإنه لا دية فيه ولا شيء فيه إذا كان هذا بعد موت أمه وبه يقول مالك وأبو حنيفة.
وروي عن الليث وداود أن فيه غرة عبدٍ أو أمة كما لو سقط ميتاً حال حياتها , وبه قال الشافعي، وهو مذهب أحمد (?).
القرطبي جـ 5 (ص 321).
مسألة (1395) جمهور الفقهاء على أن دية الجنين إذا سقط ميتًا هي غرة (?) عبدٍ أو أمةٍ لاغير، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد، وهي عند الجمهور عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب.
وقال عروة وطاوس ومجاهد: غرة عبدٍ أو أمةٍ أو فرسٍ.