العقل، وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأحمد في المشهور عنه، وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم في هذه المسألة.

قال الموفق -رحمه الله-: وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبي حنيفة أن للفقير مدخلًا في التحمل.

مغ جـ 9 (ص 523).

باب في دية المسلم كالمجوسي وغيره (?)

مسألة (1391) جمهور أهل العلم على أن دية المجوس ثماني مائة درهم وأن دية نسائهم على النصف من ذلك وهي أربعمائة درهم، وممن قال ذلك: عمر وعثمان وابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنهم، وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد.

وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ديته نصف دية المسلم؛ كدية الكتابي.

وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم.

مغ جـ 9 (ص 530).

باب في دية الذمي إذا قُتِلَ عمدًا

مسألة (1392) جمهور أهل العلم على أن دية الذمي إذا قُتِلَ عمدًا لا تضاعف، وحكم عثمان بن عفان رضي اللَّه تعالى عنه على رجل قتل ذميًا عمدًا بتغليظ الدية (?)، وبه قال أحمد رحمه اللَّه تعالى. مغ جـ 9 (ص 530).

باب في دية العبد المكاتب

مسألة (1293) جمهور أهل العلم على أن دية العبد المكاتب هي دية عبد ما دام في ذمته ولو درهم من عقد مكاتبته ويستوي في اعتباره عبدًا جنايته والجناية عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015