مسألة (1366) أكثر أهل العلم على أن القصاص بين العبيد في النفس جائزٌ. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسالم، وبه يقول النخعي والشعبي والزهري وقتادة والثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية.
وقال آخرون: لا قصاص بين العبيد في النفس، وبه يقول الحسن وابن شبرمة (?).
وقال أحمد في روايةٍ: أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم، فإن اختلفت فلا قصاص. مغ جـ 9 (ص 351).
مسألة (1367) جمهور العلماء وجماعتهم على أن الوالد لا يقتل قودًا إذا قتل ولده على أي وجه أو حال قتله، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد، وهو قول ربيعة والأوزاعي، ونقل هذا عن عمر بن الخطاب جزمًا، وحكى الشافعي في هذه المسألة الإجماع.
وقال مالك: إن أخذه وأضجعه وذبحه قتل به وإن رماه بسهم أو حذفه بسيف فقتله أو ضربه بشيء خنقًا وتأديبًا؛ فمات فلا قود فيه بل فيه الدية.
وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن النذر: يقتل به إذا قتله عمدًا على أي وجه كان (?).
بداية جـ 2 (ص 477) القرطبي جـ 2 (ص 250).