مسألة (1363) جمهور العلماء على أن السيد إذا قتل عبده فإنه؛ لا يقاد به.
وحكى عن النخعي والثوري في أحد قوليه وداود يقتل به، ونقل القرطبي عن عليِّ ابن المديني والبخاري القول به (?).
مغ جـ 9 (ص 349).
مسألة (1364) جمهور العلماء على أن الحر لا يقتل بالعبد روى هذا عن أبي بكر وعمر وعليّ وزيد وابن الزبير رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب أحمد.
قال الشافعي. ليس بين العبد والحر قصاص إلا أن يشاء الحر.
وقالت طائفة: يقتل الحر بالعبد. روي هذا عن عليٍّ وابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى (?).
القرطبي جـ 2 (ص 247) فتح جـ 26 (ص 24) شرح جـ 11 (ص 165).
مسألة (1365) جمهور العلماء على أنه لا قصاص بين الأحرار وبين العبيد فيما دون النفس من الجراحات، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وفقهاء الأمصار في الحجاز والشام ومصر والعراق، وذهب ابن أبي ليلى وداود إلى إثبات القصاص فيها (?).
القرطبي جـ 2 (ص 247) جـ 5 (ص 314).