باب في القتل بغير محدد مما يزهق الروح في الغالب

مسألة (1359) جماهير أهل العلم على أن من تعدى على فلانٍ بغير محدد لكنه يقتل مثله في الغالب (?) فقتله فهو قتلٌ عمدٌ يوجب القصاص، وبه قال النخعي والزهري وابن سيرين وحماد وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، وهو مذهب أحمد.

وقال الحسن: لا قود في ذلك (يعني لا قصاص).

وروى ذلك عن الشعبي.

وقال ابن المسيب وعطاء وطاوس: العمد ما كان بالسلاح.

وقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك إلا أن يكون قتله بالنار، وفي مثقل الحديد عنه روايتان (?).

شرح جـ 11 (ص 158).

باب في صفة القتل شبه العمد

مسألة (1360) جمهور العلماء بل جماهيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من ضرب فلانًا قاصدًا ضربه بما لا يقتل غالبًا، كالحجر الصغير والعصا الصغيرة والسوط فمات فهو قتلٌ شبهُ عمدٍ ولا قود فيه، بل فيه الدية على العاقلة، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال مالك: هو عمد موجبٌ للقصاص، وهو قول الليث بن سعد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015