كتاب الجنايات (الجراح)

باب في توبة القاتل عمدًا (?) هل تقبل؟ (?)

مسألة (1357) جمهور أهل العلم على أن قاتل النفس عمدًا بغير حق له توبةٌ، فإذا تاب إلى اللَّه تعالى؛ فإن أمره إلى اللَّه تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وقال ابن عباس أن توبته لا تقبل وهو خالد في جهنم أبدًا.

مغ جـ 9 (ص 319) نيل الأوطار جـ 7 (ص 208).

باب في تنوُّع القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ (?)

مسألة (1358) أكثر أهل العلم على أن القتل ينقسم إلى عمدٍ وشبه عمدٍ وخطأ. روي هذا عن عمر وعليٍّ رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وابن المنذر.

وقال مالك ليس في كتاب اللَّه إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا. وجعل مالكٌ رحمه اللَّه تعالى شبه العمد من قسم العمد وبه قال الليث قال الموفق: وحكى عن مالك مثل قول الجماعة.

قلت: وحكى مثل ذلك ابن رشد تخريجًا.

مغ جـ 9 (ص 320) بداية جـ 2 (ص 472) القرطبي جـ 5 (ص 329) نيل الأوطار جـ 7 (ص 168).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015