مسألة (1352) جمهور العلماء من التابعين والفقهاء وكثير من الصحابة على أنه لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها، وبه قال جابر بن عبد اللَّه وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وابن المنذر.
وروي عن عليٍّ وعبد اللَّه (أظنه ابن مسعود) وبه قال عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه تعالى عنهم، وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو العالية والنخعي وخلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري وأبو عبيد وأحمد في رواية (?).
الحاوي الكبير ج11 (ص: 237).
مسألة (1353) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا نفقة للزوجة الناشز (?) وبه يقول الشعبي وحماد ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأبو ثور والأوزاعي والشافعي، وهو مذهب أحمد.
وقال الحكم: لها النفقة.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء (يعني الجمهور) إلا الحكم.
مغ ج 9 (ص: 295).