فإن حق الزوجة فيه يبقى ثابتًا في ذمة زوجها وسواء ترك النفقة بعذر أو بغير عذرٍ، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وأحمد في رواية وابن المنذر (?).

وقال أحمد في رواية: تسقط نفقتها، ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها، وبه قال أبو حنيفة.

مغ ج 9 (ص: 249).

باب في نفقة الأم على ولدها

مسألة (1349) جمهور العلماء على أن نفقة الأمهات على أولادهم واجبة، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال مالك: لا تجب (?).

الحاوي الكبير ج11 (ص: 487).

باب في نفقة زوجة العبد المملوك

مسألة (1350) جمهور العلماء بل عامتهم (?) على أن على العبد نفقة زوجته، وبه قال الشعبي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وابن المنذر (?)، وحكى عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها.

مغ ج 9 (ص 274).

باب في نفقة الزوجة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

مسألة (1351) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوجة الصغيرة التي لا يحتمل مثلها الوطء؛ فإنه لا نفقة لها على زوجها، وبه قال الحسن وبكر بن عبد اللَّه المزني والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في المنصوص عنه (?) وهو مذهب أحمد.

وقال الثوري بوجوب النفقة لها، وبه قال الشافعي في موضع.

مغ ج 9 (ص: 281).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015