والأوزاعي والشافعي.

وروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر وأحمد (?) أن عدة المختلعة حيضة.

مغ ج 9 (ص: 78).

باب في عدة المطلقة بعد الخلوة من غير جماع (?)

مسألة (1312) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الخلوة من غير جماع توجب العدة على المطلقة. روي هذا عن الخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال عروة وعليُّ بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في بعض قوله القديم (?)، وبه قال أحمد -رحمه الله- تعالى.

وقال مالك بأنَّ (?) الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر لكن يكون لمدعى الإصابة منهما، وبه قال الشافعي في بعض قوله القديم أيضًا.

وقال الشافعي في الجديد من قوله وهو المذهب المعمول به عند جلة أصحابه: لا عدة ولا كمال مهر، وإنما هو كالذي طلق من غير خلوةٍ ولا جماع في وجوب نصف المهر ولا عدة.

مغ ج 9 (ص:80).

باب في مذاهب العلماء في معنى القرء هل هو الطهر أم الحيضة؟ (?)

باب في عدة الأمة إذا كانت تعتد بالأقراء

مسألة (1313) جمهور العلماء على الأمة المطلقة إذا كانت من أهل الأقراء فعدتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015