مسألة (1309) جماهير العلماء على أن عدة الذمية من زوجها المسلم، كعدة المسلمة وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي وأحمد.
وروى عن مالك أنه جعل عدة الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم حيضةً.
مغ ج 9 (ص: 77).
مسألة (1310) جمهور العلماء على أن عدة الملاعنة هي عدة المطلقة، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.
وروى عن ابن عباس أن عدة الملاعنةِ تسعة أشهر.
مغ ج 9 (ص: 78).
مسألة (1311) جمهور أهل العلم على أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة، وممن قال بهذا سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وخلاس بن عمرو وأبو عياض ومالك والليث