وعن أحمد: إن أكذب نفسه حلَّت له وعاد فراشه بحاله (?).

وقد ذكرنا من قبل قول البتي في أن اللعان لا يوجب فرقةً أصلًا (?).

القرطبي ج 12 (ص: 194) بداية ج 2 (ص 146).

باب في انتفاء الولد باللعان وما يشترط فيه

مسألة (1301) جمهور العلماء على أن انتفاء الولد باللعان لا يحصل إلا بلعان الزوجين ولا يكفي في ذلك لعان الرجل وحده.

وقال الشافعي -رحمه الله- تعالى: ينتفي الولد بلعان الرجل وحده ولا حاجة فيه للعان المرأة.

مغ ج 9 (ص 37).

باب في لحوق الولد بالملاعن إذا أكذب نفسه

مسألة (1302) جمهور أهل العلم على أن الملاعن إذا نفى ولده ثم أكذب نفسه لحقه ولده وإن كان ميتًا (?) (يعني الوالد) وسواء كان له ولد أو لم يكن، وسواء خلف مالًا أو لم يخلف.

قلت: ولم يحك الموفق من خالف هذا من الأئمة.

مغ ج 9 (ص 41).

باب في من لزمه الولد هل له نفيه بعد ذلك؟

مسألة (1303) جمهور العلماء على أن من لزمه لحوق الولد به بإقرار أو غيره لم يكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015