وعن أحمد: إن أكذب نفسه حلَّت له وعاد فراشه بحاله (?).
وقد ذكرنا من قبل قول البتي في أن اللعان لا يوجب فرقةً أصلًا (?).
القرطبي ج 12 (ص: 194) بداية ج 2 (ص 146).
مسألة (1301) جمهور العلماء على أن انتفاء الولد باللعان لا يحصل إلا بلعان الزوجين ولا يكفي في ذلك لعان الرجل وحده.
وقال الشافعي -رحمه الله- تعالى: ينتفي الولد بلعان الرجل وحده ولا حاجة فيه للعان المرأة.
مغ ج 9 (ص 37).
مسألة (1302) جمهور أهل العلم على أن الملاعن إذا نفى ولده ثم أكذب نفسه لحقه ولده وإن كان ميتًا (?) (يعني الوالد) وسواء كان له ولد أو لم يكن، وسواء خلف مالًا أو لم يخلف.
قلت: ولم يحك الموفق من خالف هذا من الأئمة.
مغ ج 9 (ص 41).
مسألة (1303) جمهور العلماء على أن من لزمه لحوق الولد به بإقرار أو غيره لم يكن