مسألة (1299) جمهور العلماء بل عامتهم على أن اللعان يوجب الفرقة (?) بين الزوجين المتلاعنين، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار.
وقال عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة، وإنما تكون الفرقة بطلاق الزوج زوجته (?) (?).
بداية جـ 2 (ص: 146).
مسألة (1300) جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أن المتلاعنين إذا فرغا من اللعان وفُرِّقَ بينهما؛ فإنهما لا يجتمعان في نكاحٍ أبدًا سواء أكذب نفسه أم لا. نقل هذا عن عمر بن الخطاب وعليٍّ بن أبي طالبٍ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد في رواية الجماعة عنه (?) وهو قول داود -رحمه الله- تعالى.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (?): إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، وحُدَّ الحدَّ ولحق به الولد، ويروى هذا عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة. حكاه عنهم القرطبي جزمًا.
وعن سعيد بن جبير: أنه إن أكذب نفسه ردت إليه ما دامت في العدة.