فصل في أنواع الخفاف التي يجوز المسح عليها

باب في المسح على الجرموق (?)

مسألة (56) جمهور العلماء بل عامتهم على جواز المسح على الجرموقين وأنهما كالخفين في أحكامهما، وذلك إذا لبسهما والذي تحتهما على طهارة كاملة، وبجواز المسح في الجملة على الجرموقين يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد وداود والمزني. قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: هو قول العلماء كافةً. وقال المزني في مختصره: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافًا.

قلت: وهو قول الشافعي في القديم من مذهبه ومالك في رواية عنه. وهو قول الأوزاعي -رحمه الله- حكاه عنه الموفق.

وقال الشافعي في الجديد من مذهبه ومالك في رواية؛ لا يجوز المسح على الجرموقين.

مج ج 1 ص 492، الحاوي ج 1 ص 366.

باب في نقض المسح بنزع أحد الخفين (?)

مسألة (57) جمهور العلماء على أن ما يترتب على نزع الخفين من أحكام يترتب على نزع أحدهما، وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وعبد الله ابن المبارك وأحمد رحمهم الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015