باب في المسح على أعلى الخف وأسفله (?)

مسألة (54) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن من اقتصر على مسح أسفله فإنه لا يجزؤه.

قال أشهب من أصحاب مالك: يجزؤه. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي (?).

قلت: والمعتمد في المذهب خلافه. وإن اختار أبو إسحاق الشيرازي الإجزاء (?).

مغ ج 1 ص 305، مج ج 1 ص 503.

باب في ابتداء مدة المسح على الخفين

مسألة (55) جمهور العلماء على أن ابتداء المدة في المسح على الخفين من حين أول حدث بعد اللبس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وهو مذهب الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وداود.

وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود واختيار ابن المنذر والنووي، وحكي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس (?).

مج ج 1 ص 470.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015