يكون في حالة الغضب. روي ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وبه قال الثوري والشافعي وأهل العراق وابن المنذر.
وقال مالك والأوزاعي: لا يكون مؤليًّا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه، وعن أبي عبيد مثله.
وحكي عن عليٍّ وابن عباس - رضي الله عنهم - لا يكون موليًّا إلا إذا حلف على وجه الغضب، وروي نحو ذلك عن الحسن وقتادة والنخعي، وروي عن عليٍّ - رضي الله عنه - ليس في إصلاح إيلاء (?).
شرح ج10 (ص: 89).
مسألة (1281) جمهور الفقهاء على أن المُولي إذا طلق امرأته في مدة الإيلاء وقد مر عليها ثلاثة أقراء؛ فإنها تستأنف (تبدأ) عدتها من جديد.
وقال جابر بن زيد: تنقضي عدتها بذلك.
شرح جـ 10 (ص: 89).
مسألة (1282) جمهور العلماء على أن المُولي إذا فاء ووطأ أهله لزمته الكفارةُ. روي