يكون في حالة الغضب. روي ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وبه قال الثوري والشافعي وأهل العراق وابن المنذر.

وقال مالك والأوزاعي: لا يكون مؤليًّا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه، وعن أبي عبيد مثله.

وحكي عن عليٍّ وابن عباس - رضي الله عنهم - لا يكون موليًّا إلا إذا حلف على وجه الغضب، وروي نحو ذلك عن الحسن وقتادة والنخعي، وروي عن عليٍّ - رضي الله عنه - ليس في إصلاح إيلاء (?).

شرح ج10 (ص: 89).

باب في المؤلي يطلق في مدة الإيلاء

مسألة (1281) جمهور الفقهاء على أن المُولي إذا طلق امرأته في مدة الإيلاء وقد مر عليها ثلاثة أقراء؛ فإنها تستأنف (تبدأ) عدتها من جديد.

وقال جابر بن زيد: تنقضي عدتها بذلك.

شرح جـ 10 (ص: 89).

باب في هل تطلق (?) المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟

باب في الفيئة وكفارتها (?)

مسألة (1282) جمهور العلماء على أن المُولي إذا فاء ووطأ أهله لزمته الكفارةُ. روي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015