كتاب الإيلاء (?)

باب في الشروط (?) التي يكون بها الحالف موليًا

مسألة (1279) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن كل يمين منعت وطء المرأة (الزوجة) فهي إيلاء يستوي في ذلك من حلف بالله أو بصفاته أو بحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو نحو ذلك. روى هذا عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي في الجديد من مذهبه وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم رحمهم الله تعالى، وقال الشافعي في القديم (?) وأحمد في رواية: إن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله أو بصفاته.

مع ج8 (ص:503).

باب في المدة (?) التي إذا حلف على ترك الوطء فيها يكون موليًا

باب في الإيلاء هل يشترط أن يكون في الغضب

مسألة (1280) جمهور أهل العلم على أن الإيلاء ليس من شرط صحة وقوعه أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015