بالقول، وبما يدل عليه من الفعل، فإذا نوى بفعله المراجعة صحت رجعته باتفاق، وأكثر هؤلاء لا يشترط النية.
وممن قال تصح المراجعة بالفعل ولو بدون نية: سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد في رواية وهي اختيار ابن حامدٍ والقاضي وأصحاب الرأي، قال بعضهم: ويشهد.
وممن قال: تجوز الرجعة بالفعل ولكن مع النية: مالك وإسحاق.
وذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى إلى أنه لا بد أن يراجعها بالقول، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين.
مغ ج 8 (ص: 483).
مسألة (1277) جمهور (?) أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوجها ثم راجعها في عدتها ثم طلقها ثانيةً قبل أن يطأها؛ فإنها تستأنف لنفسها عدة جديدة ولا تبني على ما مضى من عدتها، وبه قال طاوس وأبو قلابة وعمرو بن دينار وجابر وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر وأحمد في رواية ابن منصور عنه. قال الموفق: وقال الثوري: أجمع الفقهاء على هذا.
وقال عطاء والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين: تبنى على ما مضى من عدتها.
وحكي عن مالك أنه إذا قصد الزوج الإضرار بها بنت وإلا استأنفت. حكاه عنه أبو الخطاب هكذا ذكره الموفق -رحمه الله- تعالى.
مغ ج 8 (ص: 495).
مسألة (1278) أكثر الفقهاء على أن من راجع مطلقته في عدتها بغير علمها ثم