باب في صفة النكاح الذي يُحِلُّ المُطَلَّقَةَ ثلاثًا لزوجها الأول

مسألة (1273) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن النكاح الذي يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول هو النكاح الصحيح؛ فإن كان النكاح فاسدًا لم يحلها لزوجها الأول الوطء فيه، وهو قول الحسن والشعبي وحماد ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي في قوله الجديد، وهو المفتى به في مذهب أحمد. وقال الشافعي في القديم بأن النكاح الفاسد إذا كان فيه وطءٌ أحلها لزوجها الأول وبهذا قال الحكم، وجعله أبو الخطاب من الحنابلة وجهًا في المذهب.

مغ ج 8 (ص: 473).

باب في وطء الزوج المملوك (?) هل يحل المطلقة ثلاثًا

باب في المراهق هل يحلُّ وَطْؤُهُ المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول

مسألة (1274) جمهور العلماء على أن الزوج لو كان مراهقًا (قارب البلوغ) فإن وطأه يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول.

وخالف في ذلك مالك وأبو عبيد فقالا: لا يحلها. وروى هذا عن الحسن.

مغ ج 8 (ص: 475).

باب في رجعة الحامل بولدين

مسألة (1275) مذهب عامة أهل العمل أن المطلقة الحامل بولدين إذا وضعت إحداهما؛ فإن لزوجها مراجعتها حتى تضع الثاني.

وحكى عن عكرمة أن العدة تنقضي بوضع الأول.

مغ ج 8 (ص: 178).

باب في هل يشترط في الرجعة القول أو تجوز بفعل يدل عليها؟

مسألة (1276) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من أراد أن يراجع مطلقته أثناء عدتها فلا يشترط لصحة الرجعة أن يقول لها "راجعتك" بل يجوز له مراجعتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015