بكل ما يمكن، وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد: تفر منه، وقال مالك: لا تتزين له ولا تبدي له شيئًا من شعرها ولا عريتها ولا يصيبها إلا وهي مكرهة، وبنحو هذا قال أحمد.
وروي عن الحسن والزهري والنخعي يُسْتَحَلفُ ثم يكون الإثم عليه.
مغ ج 8 (ص 440).
مسألة (1270) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من طلق امرأته دون ثلاث طلقات ثم بانت منه وتزوجت غيره ثم مات عنها أو انقضت عدتها منه من طلاق، فإذا عادت إلى زوجها الأول بنكاح جديد؛ فإنها تعود على ما بقى لها من طلاق ولا تستأنف عدد الطلقات من جديد. قال الموفق -رحمه الله- تعالى: وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرُ وعليٍّ وأبَيِّ ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة, وروى ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر.
قلت: وأحمد في رواية: ذكرها الموفق في أول المسألة، وهو قول الأوزاعي وزفر (?). وقالت طائفة: ترجع إليه وتستأنف عدد الطلقات، وهو المسمى بهدم الطلاق الأول، وبه قال ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبو حنيفة وأبو يوسف (?).
مغ ج 8 (ص 442)، والحاوي ج 10 (ص 286).
* * *