فتح الباري ج 20 (ص: 34)، الحاوي الكبير ج 10 (ص: 182)، بدائع الصنائع ج 3 (ص: 105)، تفسير القرطبي ج 8 (ص: 180)، المحلى ج 10 (ص: 124) مغ ج 8 (ص: 305) روضة الطالبين ج 8 (ص: 28) شرح ج 10 (ص: 73).
مسألة (1267) عامة أهل العلم على أن الطلاق لا يتبعض فمن طلق نصف طلقة أو طلاق فهي طلقة كاملة وهو طلاق كامل، ونقل ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة عمن يحفظ عنه من أهل العلم، وحكاه عن الشعبي والحارث العكلي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وأبي عبيد، وقال أبو عبيد: وهو قول مالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق.
مغ ج 8 (ص 417).
مسألة (1268) أكثر أهل العلم على أن من طلق إحدى نسائه ولم يدر أيتهن التي وقع عليها الطلاق؛ فإنه لا يجزئه أن يقرع بينهن لتعيينها, ولا يجوز له أن يطأ واحدة منهن حتى يعلم المطلقة منهن، وتجب نفقة الجميع عليه (?).
وذهب أكثر الأصحاب من الحنابلة إلى أن القرعة جائزة فمن تعينت بالقرعة جاز للزوج قربان من سواها، وضعف هذا القول الموفق، وذكر من الرواية عن أحمد ما يوافق الجمهور، وأن القرعة تكون في الميراث لا في الحل.
مغ ج 8 (ص 431).
مسألة (1269) أكثر أهل العلم على أن من ثبت عندها طلاقها من زوجها ثلاثًا، وأنكر الزوج الثلاث كلها أو بعضها، فإنه لا يجوز للزوجة تمكينه منها وهي عنه أجنبيةٌ، قال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين: تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه