باب في طلاق الصبي (?)

باب في طلاق السفيه

مسألة (1247) جمهور أهل العلم على أن السفيه المحجور عليه يقع طلاقه إذا طلق، وبه قال القاسم بن محمَّد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو مذهب أحمد، ومنع من وقوعه عطاء.

مغ ج 8 (ص:259).

باب في طلاق المكره

مسألة (1248) جمهور أهل العلم على أن من أكره على الطلاق حقيقةً لا توهمًا فإن طلاقه لا يقع. روي ذلك عن عُمَرَ وعليٍّ وابن عمر وابن عباسٍ وابن الزبير وجابر بن سمرة، وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وابن عون وأيوب السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو عبيد وداود.

وقال بوقوعه أبو قلابة والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن (?) وعن إبراهيم النخعي إذا وَرَّى لم يقع وإلا وقع، وعن أصحاب الشافعي إن نوى قولان: أصحهما يلزمه وإن لم ينو قولان أصحهما لا يلزمه وعن الشعبي: إذا أكرهه اللصوص وقع، وإن أكرهه السلطان فلا يقع.

فتح الباري جـ 2 (ص: 54).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015