مسألة (1246) أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يطلق امرأته الحامل إذا تبين حملها قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد قال ابن المنذر: وبه أقول.
قلت: وهو مذهب الشافعي.
وحكي عن بعض المالكية أنه حرام، وعن الحسن رواية أنه مكروه حكاها عنه (?) ابن المنذر.
شرح ج 10 (ص:65).