باب في طلاق الحامل التي تبين حملها

مسألة (1246) أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يطلق امرأته الحامل إذا تبين حملها قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد قال ابن المنذر: وبه أقول.

قلت: وهو مذهب الشافعي.

وحكي عن بعض المالكية أنه حرام، وعن الحسن رواية أنه مكروه حكاها عنه (?) ابن المنذر.

شرح ج 10 (ص:65).

باب فيمن قال لامرأته أنت طالق للسنة (?) وكانت حائضًا أو طاهرًا وجامعها فيه

باب في طلاق زائل العقل (?) بغير سكر وطلاق السكران المتعدي (?) بسكره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015