بمجرد تملكها وقبل أن يعتقها. وقال الحسن: هما على نكاحهما وحتى لو أعتقها.

مغ ج 7 ص 528.

باب فيمن ملك بعض زوجته الأمة

مسألة (1199) عامة المفتين من الفقهاء على أن من ملك بعض زوجته الأمة انفسخ نكاحها ولا يحل له وطؤها حتى يستخلصها فتحل له بملك اليمين. وروي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه فيها إلا قربًا.

مغ خ 7 ص 528.

باب في حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين

مسألة (1200) مذهب العامة من العلماء حتى كاد أن يكون إجماعًا أنه إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح.

باب في الأمة يتزوجها المسلم ثم تباع هل ينفسخ نكاحها أو يكون طلاقًا؟

مسألة (1201) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الأمة إذا كانت مزوجة من مسلم ثم بيعت فإنها لا تطلق ونكاحها لا ينفسخ وأن قوله تعالى {إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015