باب في الخطبة على خطبة الذمي هل يجوز؟

مسألة (1196) جمهور العلماء على أن تحريم الخطبة على خطبة الغير لا يقتصر على المسلم بل يتعداه إلى الكافر (الذمي). وقال الأوزاعي: بل هو مقتصر على المسلم (?).

شرح ج 9 ص 198.

باب فيما يجوز من النظر إلى المخطوبة

مسألة (1197) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للخاطب أن ينظر لمن أراد خطبتها لما سوى الوجه والكفين. وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية، وفي أخرى ينظر لما يظهر منها غالبًا في منزلها، قال الشافعي -رحمه الله- وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها (?).

باب في وطء الرجل أَمتَهُ الفاجرة (?)

باب في خطبة الرجل على أخيه (?)

باب في فسخ النكاح إذا اشترى الرجل امرأته للعتق

مسألة (1198) مذهب العامة من العلماء أن من اشترى زوجته الأمة للعتق انفسخ النكاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015