من مذهبه (?): إلى أنه لا يدفع لشركائه شيءٌ،
مغ ج 7 ص194.
مسألة (1110) مذهب العامهّ من العلماء أن دية المقتول مال موروث كسائر أمواله يرثها أهل الفروض أولاً ثم العصبات ثم ذوو الأرحام وتجري فيها سائر أحكام الميراث وكذلك سائر أحكام المال الذي يتركه الميت من إنفاذ الوصايا والديون. وغيره واختلف في هذه المسألة عن عليّ رضي الله تعالى عنه. فروي عنه مثل قول الجماعة وروي عنه أنها للعصبة التي تعقل عنه خاصة وكان عمر بن الخطاب يذهب إلى هذا ثم رجع عنه لما بلغه الحديث فيها. وقال أبو ثور: هي على الميراث (يعني تعزل للميراث خاصةً) ولا تقْضَى منها ديون المقتول ولا تنفذ منها وصاياه (?). وعن أحمد رحمه الله تعالى نحو هذا في روايةٍ. وفي أخرى ما يوافق قول الجمهور.
مغ ج 7 ص 204.
مسألة (1111) جماهير الققهاء بل عامتهم. إلا شيئاً يحكى عن ربيعة والليث أن الحامل إذا ضُرِبَ بطنها فأسقطت فإن الدية على الضارب غرة موروثةٌ عن الجنين كأنه سقط حيًّا. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد،
مغ ج 7 ص303 شرح ج 11 ص 176.
مسألة (1112) أكثر الفقهاء على أنه لا فرق فيما يترتب على الخلاف الجاري في