ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق وأحمد في رواية.
مغ ج 7 ص 171.
مسألةأ (1107) جمهور الفقهاء من الصحابهّ ومن بعدهم على أبي العبد إذا أعتق بعد موت موروثه فإنه لا يرثه وسواء أعتق قبل القسمة أو بعدها، وبه قال أحمد، وروي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل مات وترك عبدًا فأعتق قبل أن يقسم ميراثه فقال: له ميراثه. وحكي مثل ذلك عن مكحول وقتادة،
مغ ج 7 ص 173.
مسألة (1108) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الممنوع من الميراث بسبب من أسباب المنع كالقتل أو الرق أو غيره فإنه لا يحجب غيره ممن استحق الميراث. وقال ابن مسعود ومن وافقه: بل يحجب القاتلُ والولدُ الكافرُ والرقيق الأمَّ والزوجين، ويحجب الإخوةُ الذين على هذه الصفة الأمَّ. وبه قال أبو ثور وداود وجرى الحسن البصري مجرى ابن مسعودٍ في القاتلِ خاصةً دون غيرهِ.
مغ ج 7 ص 192.
مسألة (1109) أكثر أهل العلم على أن من مات عن حمل يرثه فإنه يوقف للحمل شيء من مال من يشاركه (?) في الميراث ثم يدفع لشركائه الباقي على اختلاف بين القائلين بهذا في قدر ما يوقف له. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والليث وشريك ويحيى بن آدم وهو رواية الربيع عن الشافعي. وهو مذهب أحمد. وذهب الشافعي في المشهور