باب في القرعة إذا تساوت الحقوق, هل تشرع؟

مسألة (1058) جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح أهل الحقوق ولا سبيل لتعيين صاحب الحق وذلك في العتاق والطلاق ونحوهما وبه قال في الجملة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: القرعة باطلة. قال النووي: وقد قال بقول أبي حنيفة الشعبي والنخعي وشريح والحسن. وحكي أيضًا عن ابن المسيب (?).

شرح ج 11 ص 140. فتح ج 11 ص 116.

باب في التوكيل في الوصية

مسألة (1059) أكثر أهل العلم على أن من أوصى لفلان بأن يوصي إلى من يشاء بأن قال: أذنت لك أن توصي إلى من شئت أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيتُ إليه جازت الوصية، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تصح.

مغ ج 6 ص 574.

باب في العتق في مرض الموت

مسألة (1060) جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية فيكون من ثلث المال فإن تجاوز الثلث توقف على إجازة الورثة (?). وحكي عن مسروق فيمن أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره قال: أجيزه برمته، شىِءٌ جعله لله لا أرده.

مغ ج 6 ص 580 الإشراف ج 2 ص 305 شرح ج 11 ص 140.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015