مسألة (1054) الأكثرون من أهل العلم على صحة وصية المحجور عليه لسفه. وجعل أبو الخطاب الحنبلي المسألة على وجهين. ونازعه في ذلك الموفق ابن قدامة.
مغ ج 6 ص 528.
مسألة (1055) أكثر أهل العلم على أن من أوصى لعبده بشيء معين كثوب أو دار فالوصية باطلة وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية: إنها صحيحة. وهو قول مالك وأبي ثور. وقال الحسن وابن سيرين: إن شاء الورثة أجازوا وإن شاء ردوا.
مغ ج 6 ص 538.
مسألة (1056) أكثر أهل العلم على أن من أوصى بشيء من ماله ثم استفاد مالًا جديدًا بعد الوصية وقبل موته فإنه يضم إلى وصيته ثم يخرج من جميع ماله ما تلد وما جدَّ بقدر ما أوصى. وبه يقول النخعي والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. والجمهور على هذا سواء علم بما استفاده أو لم يعلم. وحكي عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك أنه لا يدخل في وصيته إلا ما علم إلا المدبر فإنه يدخل في كل شيء.
مغ ج 6 ص 567.
مسألة (1057) أكثر أهل العلم على صحة الوصية إلى المرأة يعني أن تكون وصيًّا. روي ذلك عن شريح. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. ومنع من ذلك عطاء.
مغ ج 6 ص 569.