بعد ذلك وتلفت في يده بعد تملكها فإنه يضمنها لصاحبها إذا جاء وطالب بها.
وقال داود: لا يلزمه بدلها ولا شيء عليه (?).
شرح ج 2 ص 23.
مسألة (1028) أكثر أهل العلم على أنه يجوز التقاط الشاة وما شابهها من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز وأن حكم هذه الحيوانات حكم غيرها من الأثمان من حيث الالتقاط والتعريف والتملك. وبه قال أحمد في الصحيح من مذهبه. وروي عن أحمد رواية أخرى أنه ليس لغير الإِمام التقاطها.
وقال الليث بن سعد: لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها (?).
مغ ج 6 ص 363.
مسألة (1029) مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (?). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة (?). وانفرد مالك فقال: لا ضمان في ضالة الغنم ولا تعريف. قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحدٌ من العلماء على قوله.
مغ ج 6 ص 364 بداية ج 2 ص 366.
* * *