كتاب اللُّقطة

باب فيما لا يُعَرَّفُ من اللقطة

مسألة (1025) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا تحديد في اليسير المباح التقاطه والانتفاع به من غير تعريف والأمر في ذلك يعود إلى العرف قلت: وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تعريف فيما لا يقطع به السارق. وهو ربع دينار عند مالك وعشرة دراهم عند أبي حنيفة.

مغ ج 6 ص 323.

باب في اللقطة في الأثمان والعروض

مسألة (1026) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في أحكام اللقطة من جواز الالتقاط والتعريف حولًا والتملك بعد الحول والضمان بين الأثمان كالدراهم والدنانير وبين العروض كالثياب وسائر الأمتعة إلا ما جاء الشرع باستثنائه، وبه قال أحمد في أظهر الروايتين عنه. وهي التي انتصر لها الموفق في المغني.

وقال أحمد في رواية وبه قال أكثر الأصحاب في المذهب: لا تملك العروض بالتعريف ثم اختلف هؤلاء فيما يفعل بها. فقال أبو بكر وابن عقيل: يعرفها أبدًا. وقال القاضي: هو بالخيار بين أن يقيم على تعريفها حتى يجيء صاحبها وبين دفعها إلى الحاكم ليرى رأيه فيها. وهل له أن يبيعها ثم يتصرف بثمنها على روايتين.

مغ ج 6 ص 330.

باب في الملتقط يعرِّف (?) اللقطة عامًا ثم تتلف في يده بعد تملكها

مسألة (1027) جمهور أهل العلم على أن الملتقط إذا عرَّف اللقطة عامًا ثم تملكها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015