للزوجة أن ترجع في هبتها لزوجها وليس للزوج أن يرجع في هبته لها. وبه قال شريح والشعبي. وجعله الزهري عمل القضاة.
الإشراف ج 1 ص 388.
مسألة (1018) جمهور الفقهاء على أن من وهب ولده الصغير هبة مما لا تحتاج إلى قبض؛ فإنها جائزة صحيحة تترتب آثارها إذا أشهد عليها.
وقال الشافعي: لابد فيها من قول الوالد نيابة عن ولده الصغير: قبلت. وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة (?).
مغ ج 6 ص 260.
مسألة (1019) أكثر أهل العلم على أن من فاضل بين أولاده فوهب بعضهم دون بعض ولم يسترد ذلك في حال حياته فإنه يصبح حقًا للموهوب له ولا حق لسائر الورثة فيه. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في أشهر الروايتين عنه.