كتاب الهبة والعطية

باب في اشتراط القبض في هبة المكيل والموزون

مسألة (1015) جمهور الفقهاء على أن الهبة والصدقة لا تلزمان في المكيل والموزون إلا بالقبض، فإن لم تقبضا جاز للواهب والمتصدق الرجوع فيهما. وبه قال النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد.

وقال مالك. وأبو ثور: هما لازمان بمجرد العقد (?).

مغ ج 6 ص 246.

باب في لزوم الهبة بالقبض

مسألة (1016) أكثر أهل العلم على أن الهبة والصدقة وسائر أنواع التبرعات مما يدخل تحت تمليك ما يملك بغير عوض في حال حياة المتبرع فإن جميعها لا تلزم إلا بالقبض مكيلًا أو موزونًا أو غير ذلك. وهو قول الثوري والنخعي والحسن بن صالح والعنبري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية أخرى هي لازمة في غير المكيل والموزون. وروي هذا عن عليٍّ وابن مسعود. وبه قال مالك وأبو ثور (?).

مغ ج 6 ص 251.

باب في الهبة بين الزوجين. هل يجوز لأحدهما الرجوع فيها؟

مسألة (1017) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوجين إذا وهب أحدهما لصاحبه فإنه لا يجوز لهما الرجوع فيما وهباه. وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة ومالك والليث بن سعد والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو قول عطاء بن أبي رباح وقتادة وأحمد بن حنبل في المرأة تهب لزوجها بطيب نفس أنها لا ترجع. وبعدم جواز الرجوع في الهبة بين الزوجين قال ابن المنذر. وقالت طائفة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015