وروي هذا عن علي بن الحسين -رضي الله عنهما- وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله والمطلل بن عبد الله حنطب والحسن وابن سيرين، وروي عن عائشة وعروة بن الزبير، وقال أبو حنيفة وأصحابة: يجوز. وحكى هذا عن أحمد وإسحاق وحكاه ابن المنذر في المفضض عن سعيد بن جبير وميسرة وزاذان وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبي ثور وأخذ به -رحمه الله-. قال النووي: والمعروف عن أحمد كراهة المضبب.

مج ج 1 ص 298.

باب في استعمال الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة

مسألة (19) جمهور العلماء بل عامتهم على جواز اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة سوى الذهب والفضة كالياقوت والزمرد والبلور والعقيق ونحوها، وكذلك الأواني غير الثمينة كالمصنوعة من الخشب والخزف والجلود.

وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره الوضوء في الصفر (?) والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. وحكى الموفق في المغني أنه اختيار الشيخ أبي الفرج المقدسي.

مغ ج 1 ص 65.

باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم

مسألة (20) جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا أهل ذمة أو غيرهم من الحربين وغير أهل الكتاب.

وروي عن أحمد في آنية المجوس وطعامهم أنه لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة. واختار القاضي نجاسة آنية غير أهل الكتاب (?). وحكي هذا عن إسحاق.

مج ج 1 ص 301.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015