مسألة (16) جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ والاستعمال (?) وممن قال هذا: مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد.
وقال داود لا يصح التطهر بها ومنها. وهو وجه في مذهب أحمد اختاره أبو بكر الأثرم.
مج ج 1 ص290. شرح ج 14 ص30.
مسألة (17) جمهور العلماء على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها وأنه يستوي في ذلك الرجال والنساء.
واختلف النقل عن الشافعي في هذا، فمن أصحابه من حكاه قولين للشافعي ومنهم من جعله وجهين في المذهب والمختار الصحيح عندهم التحريم (?).
مج ج 1 ص 290.
مسألة (18) جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة بالفضة للآنية