أبواب الضمان (الكفالة)

باب في ضمان المحبوس والغائب

مسألة (952) أكثر أهل العلم على صحة ضمان المحبوس والغائب ودين الميت. وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يصح (?).

مغ ج 5 ص 73. بداية ج 2 ص 354.

باب في الضامن والمضمون يحضران عند المضمون له

مسألة (953) جمهور أهل العلم على أنه إذا حضر الضامن (الكفيل) والمضمون (المكفول) عند المضمون له (المكفول له). فللأخير هذا (يعني المكفول له) أن يطالب من شاء منهما إما الضامن وإما المضمون. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وحكاه ابن المنذر كذلك عن مالك وأبي عبيد.

وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو ثور: لا يطالب إلا الضامن (?).

بداية ج 2 ص 352.

باب في ضمان مال المكاتبة

مسألة (954) أكثر أهل العلم على عدم صحة ضمان المال الذي وقع عليه عقد المكاتبة بين السيد وبين عبده. وبه قال الشافعي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية أخرى: يصح.

مغ ج 5 ص 75.

باب في الكفالة بالنفس

مسألة (955) أكثر أهل العلم على جواز الكفالة بالنفس (?). وبه قال شريح ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة. وهو مذهب أحمد. والشافعي في الصحيح المعتمد عنه.

وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة. قال الموفق: واختلف أصحابه؛ فمنهم من قال: هي صحيحة قولًا واحدًا وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015