كتاب الحوالة والضمان

باب في متى تبدأ ذمة المحيل

مسألة (950) مذهب العامة من الفقهاء أن الحوالة إذا استوفت شروط صحتها فقد برئت ذمة المُحيِلِ. وحكاه ابن المنذر عن مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر -رحمه الله-.

وروي عن الحسن أن الحوالة لا تبِرئ ذمة المحيل (?) حتى يبرأه صاحب الدين.

وعن زفر أنه قال: لا تنقلُ الحق. وأجراها مجرى الضمان. وحكاه ابن المنذر عن الحسن بمثل الذي ذكرناه.

مغ ج 5 ص 58.

باب في صاحب الدين يحال على مليء. هل يجب عليه قبول ذلك؟

مسألة (951) جمهور أهل العلم على أن صاحب الدين إذا أحيل على مليء عنده قضاءُ دينه. فلا يجب عليه قبول تلك الحوالة لكنه يندب له.

وقال بعضهم: يياح ولا يندب.

وقال داود: وآخرون: بل يجب قبول الحوالة.

شرح ج 10 ص 228.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015