باب في الإناث ذوات الآباء المحجور عليهن للصغر متى يرفع عنهن الحجر؟

مسألة (946) جمهور العلماء على أن حكم الإناث المحجور عليهن بسبب الصغر إذا كان لهن آباء هو عينه حكم الذكور برفع الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد.

وقال مالك: لا يرفع عن الأنثى الحجر ما دامت في ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها (?).

بداية ج 2 ص 334.

باب في عتق السفيه المحجور عليه

مسألة (947) جمهور أهل العلم على أن عتق السفيه المحجور عليه لا ينفذ، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وأكثر أصحابنا (?) ثم قال ابن المنذر: وبه نقول.

وقال ابن أبي ليلى ينفذ (?) وقال محمَّد بن الحسن: يعتق العبد ويسعى (العبد) في جميع قيمته (?).

بداية ج 2 ص 336.

باب في طلاق السفيه

مسألة (948) أكثر أهل العلم على صحة طلاق السفيه المحجور عليه.

وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه (?). وحكاه ابن رشد. عن أبي يوسف.

مغ ج 4 ص 527 بداية ج 2 ص 336.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015