مسألة (946) جمهور العلماء على أن حكم الإناث المحجور عليهن بسبب الصغر إذا كان لهن آباء هو عينه حكم الذكور برفع الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد.
وقال مالك: لا يرفع عن الأنثى الحجر ما دامت في ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها (?).
بداية ج 2 ص 334.
مسألة (947) جمهور أهل العلم على أن عتق السفيه المحجور عليه لا ينفذ، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وأكثر أصحابنا (?) ثم قال ابن المنذر: وبه نقول.
وقال ابن أبي ليلى ينفذ (?) وقال محمَّد بن الحسن: يعتق العبد ويسعى (العبد) في جميع قيمته (?).
بداية ج 2 ص 336.
مسألة (948) أكثر أهل العلم على صحة طلاق السفيه المحجور عليه.
وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه (?). وحكاه ابن رشد. عن أبي يوسف.
مغ ج 4 ص 527 بداية ج 2 ص 336.