مسألة (944) أكثر أهل العلم على أنه يجوز الحجر على السفيه ولو كان كبيرًا قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا، وهذا قول القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد (?).
وقال أبو حنيفة: لا يدفع ماله إليه قبل خمس وعشرين سنة وإن تصرف نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة فك عنه الحجر ودفع إليه ماله. وهو قول إبراهيم النخعي وابن سيرين في عدم جواز ابتداء الحجر على الكبار. حكاه عنهما ابن رشد.
مغ ج 4 ص 511 الإشراف ج 1 ص 128. شرح ج 12 ص 191.
مسألة (945) أكثر أهل العلم على أن الرشد في السفيه هو الصلاح في التصرف في المال، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وهو مذهب أحمد.
وقال الحسن والشافعي وابن المنذر: الرشد صلاحه في أمر ماله وأمر دينه (?).
مغ ج 4 ص 522.
* * *