تعالى عنهما. وبه قال عروة بن الزبير ومالك والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر قلت: على اختلاف بين بعض هؤلاء فيما لو وجد قيمة السلعة أقل أو مساويةً أو أكثر من تلك يوم بيعها.

وقال الحسن البصري وابن شبرمة وأبو حنيفة: هو أسوة الغرماء (?).

بداية ج 2 ص 341.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015