كتاب المفلس

باب في حبس المعسر بالدين

مسألة (941) أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (?) وسوار وعبيد الله بن الحسن. وروي كذلك عن شريح والشعبي.

وقال عمر بن عبد العزيز: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد.

مغ ج 4 ص 503 الإشراف ج 1 ص 145.

باب في المفلس الذي لا مال له أصلًا

مسألة (942) جمهور الفقهاء على أن المفلس الذي لا مال له أصلًا فإن فلسه يسقط الدين عنه إلى وقت ميسرته.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز أن لغرمائه أن يؤاجروه بما يفي بديونهم. قال ابن رشد: وبه قال أحمد من فقهاء الأمصار (?).

بداية ج 2 ص 346.

باب في الرجل يبيع الشيء فيجده بعينه عند المفلس

مسألة (943) جمهور أهل العلم على أن من باع سلعةً بعوض إلى أجل لرجلٍ ثم تبين فَلَسُهُ ووجد البائع سلعته بعينها عند المفلس فهو أحق بها من باقي الغرماء، وسواء كان له غريم أو غرماء غير البائع أو لم يكن إلا هو. وهو قول عثمان وعليّ رضي الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015