مسألة (804) جمهور العلماء على تحريم السنور (القط) الأهلي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وذهب الليث إلى إباحته
وقال مالك: يكره، واختلف في معنى الكراهة عنده (?).
مج ج 9 ص 8.
مسألة (805) جمهور العلماء على إباحة أكل الضب، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والليث وابن المنذر.
وقال بكراهته أصحاب أبي حنيفة. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه. وبه قال الثوري (?).
مج ج 9 ص 11 مع ج 11 ص 81. شرح ج 13 ص 97.