والموفق. وقال به عكرمة وأبو وائل (?).
مج ج 9 ص 6. مغ ج 11 ص 65. بداية ج 1 ص 618. الحاوي 15 ص 141.
شرح ج 13 ص 91.
مسألة (801) أكثر أهل العلم على تحريم ألبان الحمر الأهلية ورخص فيها عطاء وطاوس والزهري.
مغ ج 11 ص 66.
مسألة (802) لحم البغل لا يجوز أكله في مذهب العلماء كافةً إلا ما روي عن الحسن أنه أباحه (?).
مج ح 9 ص 8 مغ ج 11 ص 66. بداية ج 1 ص 618. الحاوي ج 15 ص 143.
مسألة (803) جماهير العلماء على تحريم لحوم الكلاب. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وروى عن مالك إباحة لحم الجرو (يعني الكلب الصغير) (?). مج ج 9 ص 8.