الثلاثة، وهي الحرام والمدينة والأقصى؛ لم يلزمه ولا ينعقد نذره. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال أحمد: لا ينعقد نذره ولكن يلزمه كفارة يمين.

وقال الليث بن سعد: يلزمه المشي إلى ذلك المسجد.

وقال محمَّد بن مسلمة المالكي: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه.

مج ج 8 ص 377 مغ ج 11 ص350 بداية ج 1 ص 562.

باب في الوفاء بالنذر عن الميت

مسألة (798) جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (?) ولم يترك تركة (مالًا) أو كان نذرًا غير مالي، فإنه لا يجب على الورثة الوفاء بذلك ولكن يستحب. وهو مذهب الشافعي.

وقال أهل الظاهر: يجب الوفاء بالنذر عن الميت في الحالين. حكاه عنهم النووي.

شرح ج 11 ص 97.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015