باب في النذر المبهم (غير المسمى)

مسألة (795) أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والقاسم وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن. وهو مذهب أحمد.

وقال الشافعي: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه (?).

مغ ج 11 ص 334 بداية ج 1 ص560.

باب فيمن نذر المشي إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو المسجد الأقصى

مسألة (796) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من نذر المشي إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو المسجد الأقصى لزمه ذلك. وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وبه يقول أبو يوسف وقال: وإن صلى في البيت الحرام أجزأه.

وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يبين لي وجوب المشي إليهما لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نفل. وهو قول أبي حنيفة (?).

مغ ج 3 ص 350.

باب في النذر بالمشي إلى غير المساجد الثلاثة

مسألة (797) جماهير العلماء على أن من نذر أن يمشي إلى مسجد غير المساجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015