مسألة (3) جمهور العلماء على أنه لا كراهة في الطهارة بماء زمزم. وروى عن الإِمام أحمد كراهته.
مج ج 1 ص 139.
مسألة (4) جماهير العلماء على أنه لا كراهة في استعمال الماء المتغير بالمكث. وذهب ابن سيرين إلى كراهته. حكاه عنه ابن المنذر.
مج ج 1 ص 139. بداية ج 1 ص 34. مغ ج 1 ص 13.
مسألة (5) جمهور العلماء على أنه لا كراهة في الطهارة بالماء المسخن وسواء سخن بطاهر أو بنجس. روى هذا عن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. وبه يقول أهل الحجاز، وحكى عن مجاهد كراهته وأهل العراق. ألمح به الشافعي عنه وصرح به الماوردي فحكاه عن مجاهد جزمًا (?). وروى عن أحمد كراهته إذا سخن بنجاسة.
مج ج 1 ص 139. مغ ج 1 ص 16.
مسألة (6) جماهير السلف والخلف على أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق. وبه يقول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر. وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف في أن الطهارة لا تكون إلا بالماء.
قلت: قد حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على عدم جواز الطهارة بماء الورد ونحوه.
وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين (?) كالخل وماء