بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد. رب يسر ولا تعسر
مسألة (1) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز الطهارة بماء البحر من غير كراهة. وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم كراهة التطهر به (?). وبه يقول سعيد بن المسيب -رحمه الله- تعالى فيما حكى عنه.
مج ج 1 ص 139. مغ ج 1 ص 8. بداية ج 1 ص 33. الحاوي ج 1 ص 40.
مسألة (2) جمهور الفقهاء على أنه لا كراهة بالتطهر (?) بالماء المشمس. وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود وغيرهم. وكره الشافعي التطهر به وقال: ولا أكره المشمس إلا من جهة الطب؛ لكراهية عمر ذلك وقوله "يورث البرص" .. اهـ.
قلت: واعتمد الماوردي الكراهة فيما يخص البدن من تطهير شرب ونحوه. واختار النووي عدم الكراهة.
مج ج 1 ص 136. الحاوي ج 1 ص 42.