أن المشعر الحرام هو جميع مزدلفة.
وقال آخرون: بل هو قزح جبل معروف بمزدلفة. وعده النووي مذهبًا للشافعي (?).
مج ج 8 ص 131.
مسألة (737) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن رمي جمرة العقبة الكبرى ليس ركنًا وإنما هو واجب. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: هو ركن حكاه عنه العبدري (?).
مج ج 8 ص 141 بداية ح 1 ص 468.
مسألة (738) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الحاج يقطع التلبية أول شروعه في رمي جمرة العقبة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي.
وقال أحمد وإسحاق وطائفة: يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة وأشار ابن المنذر إلى اختياره (?).
مج ج 8 ص 142 فتح ج 7 ص 341.
مسألة (739) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب كون حصيات الرمي مثل قدر حصي الخذف، وبه قال ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور، قلت: وهو مذهب الشافعي.