وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجزئه. وقالا إن الجمع نسكٌ (?)
مغ ج 3 ص 440.
مسألة (733) مذهب العامة من الفقهاء أنه لا يستحب التطوع بين المغرب والعشاء لمن جمع يينهما في مزدلفة. قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون في ذلك.
وروي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما ونقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
مغ ج 3 ص 440.
مسألة (734) جماهير العلماء على أنه يستحب للبائت في مزدلفة إذا أصبح الصبح أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفًا به يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدًا، وبه قال الشافعي وابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة.
قال ابن المنذر: هو قول عامة العلماء غير مالك, فإنه كان يرى أن يرفع منه قبل الإسفار (?).
مج ج 8 ص 130.
مسألة (735) عامة أهل العلم على استحباب الإسراع في وادي مُحَسّر. وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير.
وذكر النووي عن ابن عباس خلاف هذا (?).
مج ج 8 ص 130.
مسألة (736) جمهور العلماء من الفقهاء والمفسرين وأصحاب الحديث والسِّيَرِ على