وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن الزبير أنه كان يرمل في السبع كلها.
وقال ابن عباس: لا يرمل في شيء من الطواف.
مج ج 8 ص 63.
مسألة (704) مذهب العامة من الفقهاء أن من ترك الرَّمَلَ في طوافه فلا شيء عليه.
وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون أن من تركه عليه دم وقالوا: هو نسكٌ (?).
مغ ج 3 ص 390.
مسألة (705) جمهور العلماء على استحباب قراءة القرآن أثناء الطواف، وهو مذهب الشافعي وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد والثوري وابن المبارك وأبي حنيفة